الشيخ السبحاني

251

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء

القول في السعي [ المسألة 1 : يجب بعد ركعتي الطواف ، السعي بين الصفا والمروة ] المسألة 1 : يجب بعد ركعتي الطواف ، السعي بين الصفا والمروة ، ويجب أن يكون سبعة أشواط من الصفا إلى المروة شوط ، ومنها إليه شوط آخر ، فيجب البدأة بالصفا والختم بالمروة ، ولو عكس بطل ، وتجب الإعادة أينما تذكر ولو بين السعي . * ( 1 )

--> ( 1 ) . الجواهر : 19 / 421 .